السيد محمد حسن الترحيني العاملي

448

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

في أصل الاذن ، وكذا في صفته ، لأن مرجع هذا النزاع إلى الاذن على وجه مخصوص . وقيل : يحلف الخياط لدعوى المالك عليه ما يوجب الأرش ، والأصل عدمه ( 1 ) . وعلى المختار ( 2 ) إذا حلف المالك يثبت على الخياط أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا وقباء ولا أجرة له على عمله ، وليس له فتقه ( 3 ) ليرفع ما أحدثه من العمل إن كانت الخيوط للمالك ، إذ لا عين له ( 4 ) ينزعها ، والعمل ليس بعين وقد صدر عدوانا ظاهرا . ولو كانت الخيوط للخياط فالأقوى أن له نزعها كالمغصوب .